السيد محمد حسن الترحيني العاملي
451
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وربما فرق بينهما ( 1 ) وأوجب ضمان الدية في الأول ، دون الثاني ، لأن الماء لا يحدث به ضرر بمجرد دخوله ، بخلاف النار ويتجه وجوبها ( 2 ) مع عدم العلم باستناد الترك إلى تقصيره ، لأن النار قد تدهشه ( 3 ) وتشنج أعضاءه بالملاقاة فلا يظفر بوجه المخلص . ولو لم يمكنه الخروج من الماء إلا إلى مغرق آخر فكعدمه ( 4 ) ، وكذا من أحدهما إلى الآخر ( 5 ) ، أو ما في حكمه ( 6 ) . ويرجع في القدرة وعدمها إلى إقراره بها ( 7 ) ، أو قرائن الأحوال . ( أو جرحه عمدا فسرى ) الجرح عليه ( ومات ) ( 8 ) وإن أمكنه المداواة ( 9 ) لأن