السيد محمد حسن الترحيني العاملي
435
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ دم المدفوع هدر ] ( ودم المدفوع هدر ( 1 ) حيث يتوقف ) الدفاع على قتله ، وكذا ما يتلف من ماله إذا لم يمكن بدونه . [ في ما لو قُتل الدافع ] ( ولو قتل ) الدافع ( كان كالشهيد ) في الأجر ( 2 ) ، أما في باقي الأحكام من التغسيل والتكفين فكغيره ( 3 ) ( ولا يبدأ إلا مع العلم ) ( 4 ) أو الظن ( بقصده ) ولو كفّ كف عنه . فإن عاد عاد ، فلو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ضمن الرجل . فإن سرتا ( 5 ) ضمن النصف قصاصا ( 6 ) أو دية ( 7 ) ، ولو أقبل بعد ذلك ( 8 ) فقطع عضوا