السيد محمد حسن الترحيني العاملي

436

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ثالثا رجع الضمان إلى الثلث . [ في من وجد مع زوجته ، أو مملوكته ، أو غلامه من ينال دون الجماع ] ( ولو وجد مع زوجته ، أو مملوكته ، أو غلامه ) أو ولده ( 1 ) ( من ينال دون الجماع ( 2 ) فله دفعه ) بما يرجو معه الاندفاع كما مر ( فإن أتى الدفع عليه ، وأفضى إلى قتله ) حيث لم يمكن دفعه بدونه ( فهو هدر ، ولو قتله في منزله فادعى ) القاتل ( إرادة ) المقتول ( نفسه ، أو ماله ) أو ما يجوز مدافعته عنه وأنه لم يندفع إلا بالقتل ( فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب المنزل ) وإن لم تشهد بقصده القتل ، لتعذر العلم به فيكتفى بذلك ، لدلالة القرائن عليه المرجحة لصدق المدعي . [ في ما لو اطلع على عورة قوم ] ( ولو اطلع على عورة قوم ) ( 3 ) ولو إلى وجه امرأة ليست بمحرم للمطلع

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الدفاع حديث 1 .