السيد محمد حسن الترحيني العاملي

432

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يجحدها ، لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا يدل عليه وإن كان كفره ( 1 ) بجحد الإلهية ، أو الرسالة وسمع تشهده فيها ، لأنه لم يوضع شرعا ثمّ للإسلام ، بل ليكون جزء من الصلاة وهي لا توجبه ، فكذا جزؤها ، بخلاف قولها منفردة لأنها موضوعة شرعا له . [ في الجنون بعد الارتداد ] ( ولو جنّ بعد ردته ) ( 2 ) عن ملة ( لم يقتل ) ما دام مجنونا ، لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم لامتناع المجنون ، أما لو كان عن فطرة قتل مطلقا . ( ولا يصح له تزويج ابنته ) ( 3 ) المولّى عليها ، بل مطلق ولده لأنه محجور عليه في نفسه ، فلا تثبت ولايته على غيره ، ولأنه كافر وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم . ( قيل : ولا أمته ) ( 4 ) . . .

--> ( 1 ) النساء الآية : 141 .