السيد محمد حسن الترحيني العاملي
433
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مسلمة كانت الأمة أم كافرة ( 1 ) ، لما ذكر في البنت ، واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقا ( 2 ) مع جزمه في القواعد بزوالها كالولد . وحكايته هنا قولا يشعر بتمريضه . نظرا إلى الأصل ( 3 ) وقوة الولاية المالكية مع الشك في المزيل ، وثبوت الحجر يرفع ذلك كله . [ ومنها - الدفاع عن النفس والمال والحريم ] ( ومنها - الدفاع عن النفس والمال والحريم ) [ في جوازه ] وهو جائز في الجميع ( 4 ) مع عدم ظن العطب ( 5 ) . وواجب في الأول ( 6 ) والأخير ( 7 ) ( بحسب القدرة ) ومع العجز يجب الهرب مع الإمكان ، أما الدفاع عن المال فلا يجب إلا مع اضطراره إليه .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الدفاع حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب جهاد العدو حديث 12 .