السيد محمد حسن الترحيني العاملي

431

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الخلاف السابق ، لأن الكفر باللّه تعالى أكبر الكبائر وقد عرفت أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، ولا نص هنا بالخصوص ( 1 ) والاحتياط في الدماء يقتضي قتله في الرابعة . [ في توبة المرتد ] ( وتوبته الإقرار بما أنكره ) ( 2 ) فإن كان الإنكار للّه ، وللرسول فإسلامه بالشهادتين ولا يشترط التبري من غير الإسلام ( 3 ) وإن كان آكد ، وإن كان مقرا بهما منكرا عموم نبوته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( 4 ) لم تكف الشهادتان ، بل لا بد من الإقرار بعمومها ، وإن كان بجحد فريضة علم ثبوتها من الدين ضرورة فتوبته الإقرار بثبوتها على وجهها ( 5 ) ، ولو كان باستحلال محرم فاعتقاد تحريمه مع إظهاره ( 6 ) إن كان أظهر الاستحلال . وهكذا ( ولا تكفي الصلاة ) في إسلام الكافر مطلقا ( 7 ) وإن كان

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 . ( 2 ) الكافي الجزء السابع باب حد المرتد حديث 5 .