السيد محمد حسن الترحيني العاملي

415

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولو لم تكن مأكولة ففي وجوب بيعها خارج البلد وجهان . أجودهما العدم ، للأصل ، وعدم دلالة النصوص عليه ، وللتعليل بأن بيعها خارجه ليخفى خبرها . وهو مخفي هنا . ولو كانت لغيره ( 1 ) فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه : الظاهر العدم . نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليه إتلاف المأكولة ، لتحريمها في نفس الأمر . وفي وجوب كونه ( 2 ) بالذبح ثم الإحراق وجه قوى ( 3 ) ، ولو لم تنتقل إلى ملكه لكن ذبحها المالك ، أو غيره لم يحل للفاعل الأكل من لحمها لعلمه بتحريمه . وكذا القول في نسلها ، ولبنها ، ونحوه . [ ومنها وطء الأموات ] ( ومنها ( 4 ) )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم حديث 1 .