السيد محمد حسن الترحيني العاملي
416
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وطء الأموات ) ( 1 ) زنا ولواطا ( وحكمه حكم الأحياء ) في الحد ، والشرائط ( و ) يزيد هنا أنه ( تغلظ عليه العقوبة ) بما يراه الحاكم ( إلا أن تكون ) الموطوءة ( زوجته ) ( 2 ) ، أو أمته المحللة له ( فيعزر ) خاصة ، لتحريم وطئها ، ولا يحد لعدم الزنا إذ لم تخرج بالموت عن الزوجية ومن ثم جاز له تغسيلها . ( ويثبت ) هذا الفعل ( بأربعة ) شهود ذكور ( 3 ) ( على الأقوى ) كالزنا واللواط ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب حد السرقة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب نكاح البهائم حديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب دعوى القتل حديث 1 .