السيد محمد حسن الترحيني العاملي
409
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في كثير من موارد المعاوضات الإجبارية . وعلى تقدير انتقالها إلى الفاعل ففي وقت الانتقال وجهان ( 1 ) . أحدهما : أنه بمجرد الفعل ، لأنه السبب التام في الغرم فيكون هو الناقل ، ولاعتبار قيمتها عنده . والثاني : كون وقت دفع العوض ليتحقق به المعاوضة الإجبارية . وتظهر الفائدة فيما لو تلفت قبل دفع العوض ( 2 ) ، فعلى الأول يكون من مال الفاعل ، وعلى الثاني من مال المالك . وفيما جني عليها قبله ( 3 ) . فالأرض للفاعل على الأول ، وللمالك على الثاني . وأما مئونتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وأرشها ونماؤها فللفاعل إن قلنا بملكه بدفع العوض ( 4 ) ، وكذا تلفها قبل البيع فإنه عليه ( 5 ) على كل حال . واحترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون فلا يتعلق بهما ( 6 ) جميع هذه