السيد محمد حسن الترحيني العاملي

410

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الأحكام ( 1 ) وإن تعلق بهما بعضها ( 2 ) . أما التحريم ( 3 ) فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر ( 4 ) كما سلف ( 5 ) . وأما الحد فينتفي عن غير المكلف وإن أدّب ، ويلزم من تحريمها : وجوب إتلافها ، لئلا تشتبه كما هو الحكمة فيه ( 6 ) فيستوي فيه الجميع أيضا ( 7 ) . وبقي بيع ما لا يقصد لحمه وإخراجه ( 8 ) وهو منفي في فعل الصغير ( 9 ) ، لأن الحكم معلق في النصوص على فعل الرجل ، وظاهر الفتوى يوافقه . وأما المجنون فإن الرجل يتناوله ( 10 ) ، والتقييد بالبالغ العاقل يخرجه . ولعل اقتران الحكم في النصوص المعبر فيها بالرجل بالحدّ قرينة إرادة المكلف فيخرج المجنون ، وهذا أجود . وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين . أما وطء