السيد محمد حسن الترحيني العاملي

390

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وفيه مع تسليمه أن في صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) « من شهر السلاح » ، و « من » عامة حقيقة للذكور والإناث ، والشيخان ( 2 ) حيث شرطا كونه من أهل الريبة وعموم النص يدفعه ، وأخذ « تجديد السلاح » تبع ( 3 ) فيه الخبر ( 4 ) ، وإلا فالأجود عدم اعتباره . فلو اقتصر على الحجر والعصا والأخذ بالقوة فهو محارب ، لعموم الآية ، وشمل إطلاقه ( 5 ) كغيره الصغير والكبير ، لعموم الأدلة . ويشكل في الصغير فإن الحد مشروط بالتكليف خصوصا القتل ، وشرط ابن الجنيد فيه البلوغ ورجحه المصنف في الشرح ، وهو حسن . ( لا الطليع ) ( 6 ) للمحارب وهو الذي يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به ، أو يرقب له من يخاف عليه منه فيحذره منه ( والردء ) ( 7 ) بكسر الراء فسكون الدال فالهمز وهو المعين له في ما يحتاج إليه من غير أن يباشر متعلّق المحاربة فيما فيه أذى الناس ، وإلا كان محاربا . ( ولا يشترط ) في تحقق المحاربة ( أخذ النصاب ) ( 8 ) ، ولا الحرز ( 9 ) ، ولا أخذ شيء ، للعموم . [ في ما تثبت به المحاربة ] ( وتثبت ) المحاربة ( بشهادة ذكرين عدلين ( 10 ) ، وبالإقرار ) بها ( ولو )