السيد محمد حسن الترحيني العاملي

391

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( مرة ) ( 1 ) واحدة ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، خرج منه ما اشترط فيه التكرار بدليل خارج ، فيبقى غيره على العموم ( مع كمال المقر ) ( 2 ) وحريته ( 3 ) واختياره ( 4 ) . ( ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض ( 5 ) ، للتهمة ) . نعم لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا مال غيرهما وشهد ذلك الغير على بعض آخر ، غير الأول أنه أخذ الشاهدين حكم بالجميع ، لعدم التهمة ( 6 ) ، وكذا لو قال الشاهدان : عرضوا لنا جميعا وأخذوا هؤلاء خاصة ( 7 ) . [ في الحد للمحارب ] ( والحد ) للمحارب ( 8 ) ( القتل ، أو الصلب ، أو قطع يده اليمنى ورجله )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كتاب الإقرار حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الشهادات حديث 2 .