السيد محمد حسن الترحيني العاملي

377

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( أو رد مثلها ) إن كانت مثلية ، ( أو قيمتها ) إن كانت قيمية ( مع تلفها ) ، أو تعذر ردها ، ولو عابت ضمن أرشها ( 1 ) ، ولو كانت ذات أجرة لزمه مع ذلك أجرتها ( 2 ) ( ولا يغني القطع عن إعادتها ) ، لأنهما حكمان متغايران : الإعادة لأخذ مال الغير عدوانا والقطع حد عقوبة على الذنب . [ التاسعة - لا قطع إلا بمرافعة الغريم له ] ( التاسعة - لا قطع ) على السارق ( إلا بمرافعة الغريم له ) ( 3 ) وطلب ذلك من

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الإجارة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب حد السرقة حديث 5 .