السيد محمد حسن الترحيني العاملي

378

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الحاكم ( ولو قامت ) عليه ( البينة ) بالسرقة أو أقرّ مرتين ( فلو تركه ) المالك ( أو وهبه المال سقط ) القطع ، لسقوط موجبه قبل تحتمه ( وليس له العفو ) عن القطع ( بعد المرافعة ) وإن كان قبل حكم الحاكم به ، لقول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لصفوان بن أمية حين سرق رداؤه فقبض على السارق وقدّمه إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثم وهبه : « ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إليّ » . وقال الصادق عليه السّلام : إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول اللّه ( عز وجل ) : وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ، فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه ، ( وكذا لو ملك ) السارق ( المال ) المسروق ( بعد المرافعة لم يسقط )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 3 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 3 و 2 .