السيد محمد حسن الترحيني العاملي
376
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ويكفي في الغرم ) للمال المسروق ( الإقرار به مرة ) واحدة ، لأنه إقرار بحق مالي فلا يشترط فيه تعدد الإقرار ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) وإنما خرج الحد ( 2 ) بدليل خارج كقول الصادق عليه السّلام في رواية جميل ( 3 ) : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين . [ الثامنة - يجب على السارق إعادة العين ] ( الثامنة - يجب ) على السارق ( 4 ) ( إعادة العين ) مع وجودها ، وإمكان إعادتها
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب حد السرقة حديث 1 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب حد السرقة حديث 4 و 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب حد السرقة حديث 4 .