السيد محمد حسن الترحيني العاملي
374
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( مع كمال المقرّ ) بالبلوغ والعقل ( 1 ) ، ورفع الحجر بالسفه ( 2 ) بالنسبة إلى ثبوت المال ، والفلس بالنسبة إلى تنجيزه ( وحريته ( 3 ) ، واختياره ( 4 ) ) فلا ينفذ إقرار الصبي وإن كان مراهقا ، ولا المجنون مطلقا ( 5 ) ، ولا السفيه في المال . ولكن يقطع ، وكذا المفلس لكن يتبع بالمال بعد زوال الحجر ، ولا العبد بدون موافقة المولى ، لتعلقه بمال الغير ، أما لو صدّقه ( 6 ) فالأقرب القطع وثبوت المال ، وبدونه يتبع بالمال إذا أعتق وأيسر ، ولا المكره فيهما ( 7 ) .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 3 - من أبواب حد السرقة حديث 1 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب حد السرقة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب حد السرقة حديث 1 .