السيد محمد حسن الترحيني العاملي
373
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فتعتبر معه في القيمة على الأقوى ، لا كغيره ( 1 ) كما ذهب إليه العلامة استنادا إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنها ليست من الكفن ، لأن الظاهر أنه يريد أنها ليست من الكفن الواجب بقرينة ذكر الخرقة الخامسة معها ( 2 ) ، مع الإجماع على أنها منه ( 3 ) . ثم الخصم للنباش ( 4 ) : الوارث إن كان الكفن منه ، والأجنبي إن كان منه . ولو كان من بيت المال فخصمه الحاكم ، ومن ثم لو ذهب الميت بسيل ونحوه وبقي الكفن رجع إلى أصله . [ السابعة - تثبت السرقة بشهادة عدلين ] ( السابعة - تثبت السرقة بشهادة عدلين ) ( 5 ) مفصّلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط ، ( أو الإقرار مرتين ( 6 ) )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التكفين حديث 1 و 8 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب حد السرقة حديث 1 .