السيد محمد حسن الترحيني العاملي

367

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( باعه قيل ) والقائل الشيخ وتبعه العلامة : ( قطع ) كما يقطع السارق ، لكن لا من حيث إنه سارق ، بل ( لفساده في الأرض ) وجزاء المفسد القطع ( لا حدا ) بسبب السرقة . ويشكل بأنه إن كان مفسدا فاللازم تخير الحاكم بين قتله ، وقطع يده ورجله من خلاف ( 1 ) إلى غير ذلك من أحكامه ( 2 ) لا تعيين القطع خاصة . وما قيل : من أن وجوب القطع في سرقة المال إنما جاء لحراسته ( 3 ) وحراسة النفس أولى فوجوب القطع فيه ( 4 ) أولى لا يتم أيضا ، لأن الحكم معلق على مال خاص يسرق على وجه خاص : ومثله لا يتم في الحر ( 5 ) . ومطلق صيانته ( 6 ) غير مقصودة في هذا الباب كما يظهر من الشرائط ، وحمل النفس عليه ( 7 ) مطلقا لا يتم ( 8 ) ، وشرائطه ( 9 ) . . .