السيد محمد حسن الترحيني العاملي

368

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لا تنتظم في خصوصية سرقة الصغير وبيعه دون غيره ( 1 ) من تفويته ( 2 ) ، وإذهاب أجزائه ( 3 ) . فإثبات الحكم بمثل ذلك ( 4 ) غير جيد ، ومن ثمّ حكاه المصنف قولا . وعلى القولين ( 5 ) لو لم يبعه لم يقطع ، وإن كان عليه ثياب أو حلي تبلغ النصاب ، لثبوت يده عليها . فلم تتحقق سرقتهما ( 6 ) . نعم لو كان صغيرا على وجه ( 7 ) لا تتحقق له اليد اتجه القطع بالمال ومثله سرقة الكبير بمتاعه وهو نائم ، أو سكران ، أو مغمى عليه ، أو مجنون . ( ويقطع سارق المملوك الصغير حدا ) ( 8 ) إذا بلغت قيمته النصاب ، وإنما أطلقه