السيد محمد حسن الترحيني العاملي
364
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كان في ظاهر الثوب الأعلى ( 1 ) ، والباطن ما كان في باطنه ، أو في ثوب داخل مطلقا ( 2 ) . أما الكم الظاهر فقيل ( 3 ) : المراد به ما كان معقودا في خارجه ، لسهولة قطع السارق له فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر ، وبالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى ، أو في الثوب الذي تحته مطلقا ( 4 ) . وقال الشيخ في الخلاف : المراد بالجيب الباطن : ما كان فوقه قميص آخر ، وكذا الكم ( 5 ) سواء شده في الكم من داخل ، أم من خارج . وفي المبسوط : اختار في الكم عكس ما ذكرناه ، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب حد السرقة حديث 1 ، وقد أشار في ذيله إلى الثاني .