السيد محمد حسن الترحيني العاملي

365

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وشدها فلا قطع ، قال : وهو الذي يقتضيه مذهبنا والأخبار في ذلك ( 1 ) مطلقة ( 2 ) في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل فيقطع في الثاني ، دون الأول ، وهو موافق للخلاف ومال إليه في المختلف وجعله المشهور ، وهو في الكم حسن ( 3 ) . أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر ، بل يصدق به ( 4 ) وبما كان في باطن الثوب الأعلى ( 5 ) كما قلناه . [ الرابعة - لا قطع في سرقة الثمر على شجرة ] ( الرابعة - لا قطع في سرقة الثمر على شجرة ) ( 6 ) وإن كان محرزا بحائط وغلق ، لإطلاق النصوص الكثيرة بعدم القطع بسرقته مطلقا ( وقال العلامة ) جمال الدين ( ابن المطهر ) رحمه اللّه وتبعه ولده فخر المحققين : ( إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع ) لعموم الأدلة الدالة على قطع من سرق من حرز فتختص روايات الثمرة بما كان منها في غير حرز . بناء على الغالب من كون

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب حد السرقة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب حد السرقة حديث 7 .