السيد محمد حسن الترحيني العاملي
359
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( أن يشده بحبل ) ثم يجر به من خارج الحرز ( أو يضعه على دابة ) في الحرز ويخرجها به ( أو يأمر غير مميز ) من صبي ، أو مجنون ( بإخراجه ) فإن القطع يتوجه على الآمر ، لا على الصبي والمجنون لضعف المباشر في جنب السبب لأنهما كالآلة له . [ الثانية - يقطع الضيف والأجير ] ( الثانية - يقطع الضيف والأجير ) ( 1 ) إذا سرقا مال المضيف والمستأجر ( مع الإحراز من دونه ) أي دون كل منهما على الأشهر . وقيل : لا يقطعان مطلقا ( 2 ) استنادا إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب حد السرقة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب حد السرقة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب حد السرقة حديث 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب حد السرقة حديث 1 .