السيد محمد حسن الترحيني العاملي

347

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أي ولد السارق ( ولا ) مال ( سيده ) ( 1 ) ، وكونه ( غير مأكول في عام سنت ) ( 2 ) بالتاء الممدودة وهو الجدب والمجاعة ، يقال : أسنت القوم إذا أجدبوا فهذه عشرة قيود . قد أشار إلى تفصيلها بقوله : ( فلا قطع على الصبي والمجنون ) إذا سرقا كذلك ( 3 ) ( بل التأديب ) خاصة وإن تكررت منهما السرقة ، لاشتراط الحد بالتكليف . وقيل ( 4 ) : يعفى عن الصبي أول مرة ، فإن سرق ثانيا أدب ، فإن عاد ثالثا حكّت أنامله حتى تدمى ، فإن سرق رابعا قطعت أنامله ، فإن سرق خامسا قطع كما يقطع البالغ . ومستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة وعليه الأكثر ( 5 ) ، ولا بعد في تعيين

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب حد السرقة حديث 5 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب حد السرقة حديث 1 و 2 و 3 .