السيد محمد حسن الترحيني العاملي
339
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( يحد الجاهل بجنس المشروب ) ( 1 ) فاتفق مسكرا ( أو بتحريمه ( 2 ) ، لقرب إسلامه ) ( 3 ) أو نشوئه في بلاد بعيدة عن المسلمين يستحل أهلها الخمر فلم يعلم تحريمه ، والضابط إمكانه ( 4 ) في حقه . [ في عدم الحد لمن اضطره العطش ] ( ولا من اضطره العطش ( 5 ) أو ) اضطر إلى ( إساغة اللقمة بالخمر ) بحيث
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب حد المسكر حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 .