السيد محمد حسن الترحيني العاملي

340

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

خاف التلف بدونه . [ في من استحل شيئا من المحرمات ] ( ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها ) من المسلمين بحيث علم تحريمها ( 1 ) من الدين ضرورة ( كالميتة ، والدم ، والربا ، ولحم الخنزير ) ونكاح المحارم ، وإباحة الخامسة والمعتدة ، والمطلقة ثلاثا ( قتل إن ولد على الفطرة ) لأنه مرتد . وإن كان ملّيّا استتيب فإن تاب وإلا قتل ( 2 ) ، كل ذلك إذا لم يدّع شبهة ممكنة في حقه ، وإلا قبل منه . ويفهم من المصنف وغيره أن الإجماع كاف في ارتداد معتقد خلافه وإن لم يكن معلوما ضرورة وهو يشكل في كثير من أفراده على كثير من الناس . ( ومن ارتكبها غير مستحل ) لها ( عزّر ) ( 3 ) إن لم يجب الحد كالزنا والخمر ، وإلا دخل التعزير فيه . وأمثلة المصنف مستغنية عن القيد ( 4 ) وإن كان العموم ( 5 ) مفتقرا إليه [ في ما لو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد فأجهضت ] ( ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد فأجهضت ) أي أسقطت حملها خوفا ( فديته ) أي دية الجنين ( في بيت المال ) ( 6 ) ، . . .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 و 3 و 2 .