السيد محمد حسن الترحيني العاملي

338

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وهو منفي في الثاني ( 1 ) واحتمال الإكراه يوجب الشبهة وهي تدرأ الحد وقد علم ما فيه . نعم يعتبر إمكان مجامعة القيء للشرب المشهود به ( 2 ) ، لو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة ، وآخر أنه قاءها قبل ذلك ، أو بعده بأيام لم يحد ، لاختلاف الفعل ولم يقم على كل فعل شاهدان ( ولو ادعى الإكراه قبل ) ، لاحتماله فيدرأ عنه الحد ، لقيام الشبهة ( إذا لم يكذبه الشاهد ) ( 3 ) بأن شهد ابتداء بكونه مختارا ، أو أطلق الشهادة بالشرب ، أو القيء ثم أكذبه في الإكراه لمّا ادعاه . [ في حدّ معتقد حلّ النبيذ ] ( ويحد معتقد حلّ النبيذ ) ( 4 ) المتخذ من التمر ( إذا شربه ) ولا يعذر ( 5 ) في الشبهة ( 6 ) بالنسبة إلى الحد وإن أفادته ( 7 ) درء القتل لإطلاق النصوص الكثيرة ، بحد شاربه كالخمر ، وأولى بالحد لو شربه محرّما له ولا يقتل أيضا ( 8 ) كالمستحل ( 9 ) ( ولا )