السيد محمد حسن الترحيني العاملي

334

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في مستحلّ الخمر ] ( ويقتل مستحل الخمر ( 1 ) إذا كان عن فطرة ) ولا يستتاب ، لأنه مرتد من حيث إنكاره ما علم من دين الإسلام ضرورة . ( وقيل ) : والقائل الشيخان : ( يستتاب ) شاربها عن فطرة . فإن تاب وإلا قتل والأقوى الأول . نعم لو كان عن ملة استتيب قطعا كالارتداد بغيره فإن تاب وإلا قتل وتستتاب المرأة مطلقا ( 2 ) . ( وكذا يستتاب ) الرجل ( لو استحل بيعها فإن امتنع ) من التوبة ( قتل ) ( 3 ) كذا