السيد محمد حسن الترحيني العاملي
335
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أطلقه المصنف من غير فرق بين الفطري والملي ، ولو باعها غير مستحل عزّر ( 1 ) . ( ولا يقتل مستحلّ ) شرب ( غيرها ) أي غير الخمر من المسكرات ، للخلاف فيه بين المسلمين . وهو كاف في عدم كفر مستحله وإن أجمعنا على تحريمه . وربما قيل ( 2 ) بإلحاقه بالخمر وهو نادر ، وأولى بالعدم ( 3 ) مستحل بيعه . [ في ما لو تاب الشارب للمسكر ] ( ولو تاب الشارب ) للمسكر ( قبل قيام البينة ) عليه ( سقط الحد ) عنه ( 4 ) ( ولا يسقط ) الحد لو كانت توبته ( بعدها ) أي بعد قيام البينة لأصالة البقاء وقد تقدم مثله . ( و ) لو تاب ( بعد إقراره ) بالشرب ( يتخير الإمام ) بين إقامته عليه ، والعفو ،