السيد محمد حسن الترحيني العاملي
331
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لرواية أبي بصير ، وبريد بن معاوية ، وزرارة عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) . ( وفي العبد قول ) للصدوق ( بأربعين ) ( 2 ) جلدة نصف الحر ، ونفى عنه في المختلف البأس . وقواه المصنف في بعض تحقيقاته ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مملوك قذف حرا . قال : يحدّ ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق اللّه ( عز وجل ) فإنه يضرب نصف الحد . قلت : الذي من حقوق اللّه ما هو ؟ قال : إذا زنى ، أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ، وحمله الشيخ على التقية ، وروى يحيى بن أبي العلاء عنه عليه السّلام : حد
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد المسكر حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد المسكر حديث 7 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب المسكر حديث 7 و 6 .