السيد محمد حسن الترحيني العاملي
332
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المملوك نصف حد الحر ( 1 ) من غير تفصيل ( 2 ) . وخصه ( 3 ) بحد الزنا . والتحقيق أن الأحاديث من الطرفين غير نقية الإسناد وأن خبر التنصيف أوضح ( 4 ) ، وأخبار المساواة أشهر . [ في كيفيّة الضرب ] ( ويضرب الشارب ) ( 5 ) ومن في معناه ( 6 ) ( عاريا ) مستور العورة ( على ظهره وكتفيه ) وسائر جسده ( ويتّقى وجهه ، وفرجه ، ومقاتله . ويفرّق الضرب على جسده ) غير ما ذكر ( 7 ) ( ولو تكرر الحد قتل في الرابعة ) ( 8 ) ، لما رواه الصدوق في
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المسكر حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب حد المسكر حديث 3 و 1 و 13 و 2 .