السيد محمد حسن الترحيني العاملي

330

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( بتناوله ) أي تناول شيء مما ذكر من المسكر ( 1 ) والفقاع ( 2 ) والعصير ( 3 ) . وفي إلحاق الحشيشة بها ( 4 ) قول حسن ( 5 ) ، مع بلوغ المتناول ( 6 ) وعقله ، واختياره ، وعلمه ( وإن كان كافرا إذا تظاهر به ) ( 7 ) أما لو استتر ( 8 ) ، أو كان صبيا ، أو مجنونا ، أو مكرها ، أو مضطرا لحفظ الرمق ، أو جاهلا بجنسه ، أو تحريمه فلا حد وسيأتي التنبيه على بعض القيود . ولا فرق في وجوب الثمانين بين الحر والعبد على الأشهر ( 9 ) ،

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب حد المسكر حديث 2 و 6 .