السيد محمد حسن الترحيني العاملي

323

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في قتل الشاك في نبوة نبينا ] ( وكذا ) يقتل ( الشاك في نبوة نبينا محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ( 1 ) أو في صدقه ( إذا كان على ظاهر الإسلام ) احترز به ( 2 ) عن إنكار الكفار لها كاليهود والنصارى فإنهم لا يقتلون بذلك ، وكذا غيرهم من فرق الكفار وإن جاز قتلهم بأمر آخر ( 3 ) . [ في قتل الساحر ] ( ويقتل الساحر ) ( 4 )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب حد المرتد حديث 2 و 3 و 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب حد المرتد حديث 22 . ( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب حد المرتد حديث 4 . ( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بقية الحدود حديث 1 . ( 7 ) ( 7 و 8 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب بقية الحدود حديث 1 و 2 .