السيد محمد حسن الترحيني العاملي
317
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بعفوه ، ولا فرق في ذلك بين قذف الزوج لزوجته ، وغيره ، خلافا للصدوق حيث حتّم عليها استيفاءه ، وهو شاذ . [ في قتل القاذف في الرابعة ] ( ويقتل ) القاذف ( في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا ) ( 1 ) على المشهور ، خلافا لابن إدريس حين حكم بقتله في الثالثة كغيره من أصحاب الكبائر ، وقد تقدم الكلام فيه ، ولا فرق بين اتحاد المقذوف ، وتعدده هنا ( 2 ) ( ولو تكرر القذف ) لواحد ( قبل الحد فواحد ) ( 3 ) ولو تعدد المقذوف تعدد الحد مطلقا ( 4 ) إلا مع اتحاد الصيغة كما مرّ . [ في سقوط الحد بتصديق المقذوف ] ( ويسقط الحد بتصديق المقذوف ) ( 5 ) على ما نسبه إليه من الموجب للحد ( والبينة ) على وقوعه منه ( والعفو ) أي عفو المقذوف عنه ، ( وبلعان الزوجة ) لو كان القذف لها . وسقوط الحد في الأربعة لا كلام فيه ، لكن هل يسقط مع ذلك
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب حد القذف حديث 1 .