السيد محمد حسن الترحيني العاملي

318

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

التعزير ( 1 ) ؟ يحتمله ، خصوصا في الأخيرين ( 2 ) ، لأن الواجب هو الحد وقد سقط والأصل عدم وجوب غيره ، ويحتمل ثبوت التعزير في الأولين ( 3 ) لأن قيام البينة والإقرار بالموجب لا يجوز القذف ، لما تقدم من تحريمه مطلقا ( 4 ) ، وثبوت التعزير به ( 5 ) للمتظاهر بالزنا ( 6 ) فإذا سقط الحد بقي التعزير على فعل المحرّم ، وفي الجميع ( 7 ) ، لأن العفو عن الحد لا يستلزم العفو عن التعزير ، وكذا اللعان ( 8 ) ، لأنه بمنزلة إقامة البينة على الزنا ( 9 ) ( ولو قذف المملوك فالتعزير له لا للمولى ( 10 ) ) فإن عفي لم يكن لمولاه المطالبة كما أنه لو طالب فليس لمولاه العفو ( و ) لكن ( يرث المولى تعزير عبده ) وأمته ( لو مات ) المقذوف ( بعد قذفه ) ، لما تقدم من أن الحد يورث ، والمولى وارث مملوكه ( 11 ) . [ في الكفار لو تنابزوا بالألقاب ] ( ولا يعزّر الكفار لو تنابزوا بالألقاب ) ( 12 ) أي تداعوا بألقاب الذم ( أو عيّر )