السيد محمد حسن الترحيني العاملي
314
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المعتادة ( 1 ) ، ولا يجرد كما يجرد الزاني ، ولا يضرب ضربا شديدا ، بل ( حدا متوسطا ( 2 ) ، دون ضرب الزنا ، ويشهّر ( 3 ) ) القاذف ( ليجتنب شهادته ) . [ في ما يثبت القذف والتعزير به ] ( ويثبت ) القذف ( بشهادة عدلين ) ( 4 ) ذكرين ( 5 ) ، لا بشهادة النساء منفردات ، ولا منضمات وإن كثرن ( والإقرار مرتين ( 6 ) من مكلّف حر مختار ( 7 ) ) . فلا عبرة بإقرار الصبي ، والمجنون ، والمملوك مطلقا ( 8 ) ، والمكره عليه . ولو انتفت البينة والإقرار فلا حد ولا يمين على المنكر ( 9 ) . ( وكذا ما يوجب التعزير ) ( 10 ) لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين ، أو
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب حد القذف حديث 5 . ( 2 ) النور آية : 4 .