السيد محمد حسن الترحيني العاملي

315

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الإقرار من المكلف الحر المختار . ومقتضى العبارة اعتباره مرتين مطلقا ، ( 1 ) وكذا أطلق غيره مع أنه ( 2 ) تقدم حكمه ( 3 ) بتعزير المقر باللواط دون الأربع الشامل للمرة ، إلا أن يحمل ذلك على المرتين فصاعدا . وفي « الشرائع » نسب اعتبار الإقرار به مرتين إلى قول مشعرا بتمريضه ولم نقف على مستند هذا القول ( 4 ) . [ في أنّ القذف موروث ] ( وهو ) أي حد القذف ( موروث ) ( 5 ) لكل من يرث المال : من ذكر وأنثى لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه ( إلا للزوج والزوجة ( 6 ) ، وإذا كان الوارث جماعة ) فلكل واحد منهم المطالبة به . فإن اتفقوا على استيفائه فلهم حد واحد ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب حد القذف حديث 2 .