السيد محمد حسن الترحيني العاملي
313
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إن جاءوا به متفرقين ، ومتحد ( 1 ) إن جاءوا به مجتمعين ، ولا نص فيه ( 2 ) على الخصوص ، ومن ثم أنكره ابن إدريس وأوجب التعزير لكل واحد مطلقا ( 3 ) محتجا بأنه قياس ( 4 ) ، ونحن نقول بموجبه ( 5 ) ، لأنه قياس مقبول ، لأن تداخل الأقوى يوجب تداخل الأضعف بطريق أولى ، ومع ذلك فقول ابن إدريس لا بأس به . في هذا الفصل ( « مسائل » حد القذف ثمانون جلدة ( 6 ) ) إجماعا ، ولقوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ إلى قوله : فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ( 7 ) ، ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد على أصح القولين ( 8 ) ، ومن ثم أطلق ( ويجلد ) القاذف ( بثيابه ( 9 ) )
--> ( 1 ) سورة النور الآية : 4 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب حد القذف حديث 4 و 6 .