السيد محمد حسن الترحيني العاملي
310
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في ما لو تعدد المقذوف ] ( ولو تعدد المقذوف تعدد الحد ( 1 ) ، سواء اتحد القاذف ، أو تعدد ) ، لأن كل واحد سبب تام في وجوب الحد فيتعدد المسبب . ( نعم لو قذف ) الواحد ( جماعة بلفظ واحد ) بأن قال : أنتم زناة ونحوه ( واجتمعوا في المطالبة ) له بالحد ( فحد واحد ، وإن افترقوا ) في المطالبة ( فلكل واحد حد ) لصحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل افترى على قوم جماعة
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب حد القذف حديث 5 و 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب حد القذف حديث 1 و 3 .