السيد محمد حسن الترحيني العاملي

309

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

للمسلم ( 1 ) على تقدير موت المسلم مرتدا عند الصدوق وبعض الأصحاب ، أما عند المصنف فغير واضح ( 2 ) وقد فرض المسألة كذلك في القواعد ( 3 ) ، لكن بعبارة أقبل من هذه للتأويل ( 4 ) . [ في ما لو تقاذف المحصنان ] ( ولو تقاذف المحصنان ) بما يوجب الحد ( عزرا ( 5 ) ) ولا حد على أحدهما ، لصحيحة أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه فقال : يدرأ عنهما الحد وعزّرهما .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب موانع الإرث حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب حد القذف حديث 1 و 2 .