السيد محمد حسن الترحيني العاملي

301

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في ما تفيد القذف في عرف القائل ] ( والديوث والكشخان والقرنان ( 1 ) قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحد للمنسوب إليه ) مدلول هذه الألفاظ من الأفعال ، وهو أنه قواد على زوجته أو غيرها من أرحامه ( وإن لم تفد ) ذلك ( في عرفه ) نظرا إلى أنها لغة غير موضوعة لذلك ، ولم يستعملها أهل العرف فيه ( وأفادت شتما ) لا يبلغ حد النسبة إلى ما يوجب الحد ( عزّر ) القائل كما في كل شاتم بمحرّم . والديوث الذي لا غيرة له قاله الجوهري . وقيل : الذي يدخل الرجال على امرأته . قال تغلب : والقرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب . ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب منه . وقيل : القرنان من يدخل على بناته ، والكشخان من يدخل على أخواته . ( ولو لم يعلم ) القائل ( فائدتها أصلا ) بأن لم يكن من أهل العرف بوضعها لشيء من ذلك ، ولا اطلع على معناها لغة ( فلا شيء عليه وكذا ) القول ( في كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه ) لعدم قصد شيء من القذف ولا الأذى وإن أفاد في عرف المقول له ( والتأذي ) ( 2 ) أي قول ما يوجب أذى المقول له من