السيد محمد حسن الترحيني العاملي

302

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الألفاظ الموجبة له مع العلم ( 1 ) بكونها مؤذية وليست موضوعة للقذف عرفا ولا وضعا [ في التعريض بالقذف ] ( والتعريض ) ( 2 ) بالقذف دون التصريح به ( يوجب التعزير ) ، لأنه محرم ( لا الحد ) لعدم القذف الصريح ( مثل قوله : هو ولد حرام ) هذا يصلح مثالا للأمرين ، لأنه يوجب الأذى وفيه تعريض بكونه ولد زنا ، لكنه محتمل لغيره بأن يكون ولد بفعل محرم وإن كان من أبويه بأن استولده حالة الحيض أو الإحرام عالما . ومثله لست بولد حلال ، وقد يراد به عرفا أنه ليس بطاهر الأخلاق ، ولا وفيّ بالأمانات والوعود ، ونحو ذلك فهو أذى على كل حال . وقد يكون تعريضا بالقذف . ( أو أنا لست بزان ) ( 3 ) هذا مثال للتعريض بكون المقول له أو المنبه عليه

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب حد القذف حديث 5 و 2 و 10 . ( 4 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب حد القذف حديث 1 .