السيد محمد حسن الترحيني العاملي
30
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وهل يرثه حينئذ ( 1 ) أقارب الأب مع اعترافهم به ( 2 ) ، أو مطلقا ( 3 ) ، أو عدمه مطلقا ( 4 ) أوجه ، أشهرها : الأخير ، لحكم الشرع بانقطاع النّسب فلا يعود ( 5 ) ، وإنما ورثه الولد بالتكذيب بدليل خارج . ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين ، وأخرى من الأمّ كالأخوة ( 6 ) اقتسموه بالسوية ، لسقوط نسب الأب ، ولو كان المنفي توأمين توارثا بالأمومة ( 7 ) . [ خامسها الحمل ] ( و ) خامسها ( الحمل ) ( 8 ) وهو ( مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيا ) ( 9 ) . فلو
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 8 و 5 .