السيد محمد حسن الترحيني العاملي

31

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

سقط ميتا لم يرث ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « السقط لا يرث ولا يورّث » ( 1 ) ولا تشترط حياته عند موت المورّث بل لو كان نطفة ورث ، إذا انفصل حيا ، ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله ، لجواز كونه أخرس ، بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة ( 2 ) ، لا بنحو التقلّص الطبيعي ( 3 ) كما لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا ( 4 ) . وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه ليستبين أمره . كما لو كان للميت امرأة أو أمة حامل وله إخوة ( 5 ) فيترك الإرث حتى تضع . نعم لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت حصة ذات الولد ، لأنه المتيقن ( 6 ) ، بخلاف الإخوة . ولو كان هناك أبوان أعطيا السدسين ( 7 ) ، أو أولاد ( 8 ) أرجئ سهم ذكرين ( 9 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 4 .