السيد محمد حسن الترحيني العاملي
291
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( غير محصنة . فاعلة أو مفعولة ) ولا ينتصف هنا في حق الأمة ( 1 ) . ويقبل دعواها إكراه مولاتها كالعبد ( 2 ) ، كل ذلك ( 3 ) مع بلوغها وعقلها ، فلو ساحقت المجنونة ، أو الصغيرة أدّبتا خاصة ، ولو ساحقتهما بالغة حدّث دونهما . وقيل : ترجم مع الإحصان ، لقول الصادق عليه السّلام ( 4 ) : « حدها حد الزاني » وردّ بأنه أعم من الرجم فيحمل على الجلد جمعا . ( وتقتل ) المساحقة ( في الرابعة ( 5 ) لو تكرر الحد ثلاثا ) . وظاهرهم هنا عدم الخلاف وأن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة المصنف . [ في ما لو تابت قبل البينة ] ( ولو تابت قبل البينة سقط الحد ) لا إذا تابت بعدها ( ويتخير الإمام لو تابت بعد الإقرار ) كالزنا واللواط .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد السحق والقيادة حديث 4 .