السيد محمد حسن الترحيني العاملي

292

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في تعزير الأجنبيتين إذا تجردتا تحت إزار ] ( وتعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار ) بما لا يبلغ الحد ( 1 ) ( فإن عزرتا مع تكرار الفعل مرتين حدتا في الثالثة ) ( 2 ) فإن عادتا عزرتا مرتين ثم حدتا في الثالثة ( وعلى هذا ) أبدا . وقيل : تقتلان في الثالثة . وقيل : في الرابعة . والمستند ضعيف وقد تقدم وجه التقييد بالأجنبيتين . [ في ما لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر ] ( ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر ( 3 ) فالولد للرجل ) لأنه مخلوق

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب حد الزنا حديث 25 .