السيد محمد حسن الترحيني العاملي
290
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أما تحديده في جانب الزيادة فلأنه ليس بفعل يوجب الحد كملا . فلا يبلغ به ، ولقول الصادق عليه السّلام في المرأتين تنامان في ثوب واحد فقال : تضربان فقلت : حدا ؟ قال : لا وكذا قال في الرجلين ( 1 ) ، وفي رواية ابن سنان ( 2 ) عنه عليه السّلام : « يجلدان حدا غير سوط واحد » . وأما في جانب النقيصة فلرواية سليمان بن هلال عنه قال : يضربان ثلاثين سوطا . وطريق الجمع الرجوع فيما بين الحدين إلى رأي الحاكم ، والتقييد بنفي الرحم بينهما ذكره المصنف كغيره . تبعا للرواية ( 3 ) . ويشكل بأن مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك ( 4 ) ، فالأولى ترك القيد ، أو التقييد بكون الفعل محرّما . [ في السّحق ] [ في ما يثبت به ] ( والسّحق يثبت بشهادة أربعة رجال ) عدول ، لا بشهادة النساء منفردات ، ولا منضمات ( أو الإقرار أربعا ) من البالغة الرشيدة الحرة المختارة كالزنا ( 5 ) ( وحدّه مائة جلدة ( 6 ) حرة كانت كل واحدة منهما أو أمة . مسلمة أو كافرة . محصنة أو )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 29 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد السحق والقيادة حديث 2 و 3 .