السيد محمد حسن الترحيني العاملي

29

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بطريق أولى ( 1 ) . ولو كان المطلق قد أدّى شيئا ( 2 ) وعتق منه بحسابه فكّ الباقي وإن كان يرث بجزئه الحر ، لأن ما قابل جزءه الرقّ من الإرث بمنزلة من لا وارث له . [ رابعها اللعان ] ( و ) رابعها ( اللعان ) ( 3 ) وهو ( مانع من الإرث ) بين الزوجين ( 4 ) وبين الزوج والولد المنفي به ( 5 ) من جانب الأب والولد ( 6 ) ( إلا أن يكذّب ) الأب ( نفسه ) في نفيه ( 7 ) ( فيرثه الولد من غير عكس ) ( 8 )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 4 .