السيد محمد حسن الترحيني العاملي
285
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في المفعول به ] ( والمفعول به يقتل كذلك ( 1 ) إن كان بالغا عاقلا مختارا ، ويعزر الصبي ) ( 2 ) فاعلا ومفعولا . [ في تأديب المجنون ] ( ويؤدب المجنون ) كذلك ( 3 ) ، والتأديب في معنى التعزير هنا وإن افترقا من حيث إن التعزير يتناول المكلف وغيره ، بخلاف التأديب ( 4 ) . وقد تحرر من ذلك أن الفاعل والمفعول إن كانا بالغين قتلا حرين كانا أم عبدين أم بالتفريق . مسلمين كانا أم بالتفريق وإن كانا صبيين أو مجنونين ، أو بالتفريق أدّبا ، وإن كان أحدهما مكلفا والآخر غير مكلف قتل المكلف وأدب غيره . [ في ما لو أقر به دون الأربع ] ( ولو أقر به دون الأربع لم يحد ) كالإقرار بالزنا ( وعزر ) بالإقرار ( 5 ) ولو مرة ، ويمكن اعتبار المرتين كما في موجب كل تعزير وسيأتي ( 6 ) ، وكذا الزنا ولم يذكره ثم .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب حد اللواط حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد اللواط حديث 1 .