السيد محمد حسن الترحيني العاملي
286
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولو شهد ) عليه به ( دون الأربعة ) أو اختل بعض الشرائط ( 1 ) وإن كانوا أربعة ( حدوا للفرية ويحكم الحاكم فيه ( 2 ) بعلمه ) كغيره من الحدود ، لأنه ( 3 ) أقوى من البينة ( ولا فرق ) في الفاعل والمفعول ( بين العبد والحر هنا ) أي في حالة علم الحاكم ، وكذا لا فرق بينهما مع البينة كما مر ، وهذا منه مؤكد لما أفهمته عبارته سابقا من تساوي الإقرار والبينة في اعتبار الحرية ( 4 ) . [ في ما لو ادعى العبد الإكراه ] ( ولو ادعى العبد الإكراه ) من مولاه عليه ( درئ عنه الحد ) ( 5 ) دون المولى ، لقيام القرينة على ذلك ( 6 ) ، ولأنه شبهة محتملة فيدرأ الحد بها ( 7 ) ، ولو ادعى الإكراه من غير مولاه فالظاهر أنه كغيره ( 8 ) وإن كانت العبارة تتناوله ( 9 ) بإطلاقها ( ولا فرق ) في ذلك كله ( 10 ) ( بين المسلم والكافر ) ، لشمول الأدلة ( 11 ) لهما [ في ما دون الإيقاب ] ( وإن لم يكن ) الفعل ( إيقابا كالتفخيذ أو ) ( 12 ) جعل الذكر ( بين الأليين ) بفتح الهمزة ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد اللواط حديث 2 .