السيد محمد حسن الترحيني العاملي

282

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مقدار الحشفة . وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك ( 1 ) وإن اكتفوا ببعضها ( 2 ) في تحريم أمه وأخته وبنته في حالة كون المقر ( مختارا ) ( 3 ) غير مكره على الإقرار ( أربع مرات ) ( 4 ) ولو في مجلس واحد ( أو شهد عليه أربعة رجال ) ( 5 ) عدول ( بالمعاينة ) للفعل كالزنا ( وكان ) الفاعل المقر ، أو المشهود عليه ( حرا بالغا ( 6 ) عاقلا ( 7 ) قتل ) ( 8 ) . واعتبار بلوغه وعقله واضح ، إذ لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون ، وكذا لا يقتلان ولو شهد عليهما به ( 9 ) ، لعدم التكليف .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب حد اللواط حديث 1 .